الشيخ محمد اليعقوبي
103
الرياضيات للفقيه
الفصل الثاني : وحدات قياس فقهية توجد في الكتب الفقهية وحدات قياس كانت متداولة في الأزمنة السابقة ، اما الآن فقد أهملت وتداول الناس وحدات قياس حديثة ، فتطلب الأمر تحويل تلك الوحدات القديمة إلى ما يناسبها من الوحدات الحديثة . لكن هذا التحويل لا يخلو من تشويش واضطراب لذا تجد كلمات الفقهاء متباينة بشكل ملحوظ في هذه المقادير ، ومنشأ هذا الاضطراب أمور : 1 - الاختلاف في تعريف الوحدات القديمة . 2 - كيفية تحويل الوحدات القديمة إلى الحديثة . 3 - التسامح في التقديرات القديمة ، فالذراع والإصبع والمد مقادير غير مضبوطة ولا ينفع في ضبطها اخذ المعدل . ونحن ذاكرون - بعون الله - تلك الوحدات ومواردها في الكتب الفقهية ، وتقديرها في كلمات الفقهاء ومعاجم اللغة ومناقشة مسالك الفقهاء في تطبيقها على الوحدات المتداولة الآن واختيار الطريقة الأفضل في ذلك . أولًا - وحدات الكيل والوزن : 1 - الدينار : وقد ورد ذكره في نصاب زكاة الذهب انه عشرون ديناراً وزكاتها نصف دينار ثم في كل أربعة دنانير عُشر دينار ، وفي الدية انها ألف دينار وفي ديات الجنايات بمقادير مختلفة ، وفي المقدار الذي يقطع به يد السارق وهو ربع دينار ، ونصاب الخمس في الكنز انه عشرون ديناراً ، وكفارة وطء الحائض عامداً عالماً انه دينار في أوله ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره .